ويأخذ الأجنبي خمسة من ستة وثلاثين، ويعتق من العبد السدس؛ وهو ستة من ستة وثلاثين (١).
(٨٣٢) وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل لقرابته، فالقرابة من قبل الأب والأم، وأما الجنس واللحمة وأهل البيت فمن قبل الأب (٢).
(٨٣٣) وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل لأهل بيته دخل أبوه وجده فيهم إذا كانا ممن لا يرث، وإذا أوصى لقرابته لم يدخل الجد والأب في شيء من ذلك إلا أن يقول لقرابتي الأقرب فالأقرب، وسألت أبا يوسف عن رجل أوصى لفقراء بني تميم بثلث ماله، قال: يدخل مواليهم معهم (٣).
(٨٣٤) وقال أبو يوسف في رجل أوصى بثلثه في الصلة (٤)، وله إخوة وأخوات وبني أخ وبني أخت، قال: يوضع الثلث في جميع قرابته من هؤلاء، وممن ولد لهم بعد موته بأقل من ستة أشهر، ومن ولد بعد ذلك لم يدخل معهم (٥).
(٨٣٥) وقال أبو يوسف في رجل أوصى بثلثه للبائس والفقير والمسكين،
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤/ ١٧٨)، المبسوط (٢٧/ ١٥٢). (٢) انظر: الأصل (٥/ ٤٣١). (٣) انظر: المبسوط (٢٧/ ١٥٧)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٥٠٨)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٦٨٥)، الفتاوى الهندية (٦/ ١١٦). (٤) الصلة: في اللغة: الضم والجمع، يقال: «وصل الشيء بالشيء وصلا ووصلة وصلة»: ضمه به، وجمعه، وعن ابن سيده: الوصل خلاف الفصل، كما تطلق على العطية والجائزة، وعلى الانتهاء والبلوغ وعلى ضد الهجران، انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٢/ ٣٩٠). (٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٥٠).