(٨٢٤) وقال أبو يوسف في رجل أوصى لعبده بثلث ماله، وللعبد ابن هو عبد للمولى أيضا، قال: أما ابنه فلا يكون مدبرا، فإذا مات الموصي، فإن قبل الأب الوصية بعد الموت عتق الابن.
(٨٢٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لعبد من عبيده: قد أوصيت لك بثلث مالي إلا العبيد، فهو حر إذا مات؛ لأنه لم يستثن العبد الموصى له، لأنه يخاطبه، وإذا قال العبد: قد أوصيت لك بثلث مالي إلا دوري وثيابي ودوابي، فعدد كل شيء له إلا العبد فإنه لم يستثنه فيما استثنى، ويعتق إذا مات.
(٨٢٦) وقال أبو يوسف في رجل مات، وترك ثلاثة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ربع جميع المال، قال: احسب عدة البنين [وزد](٢) عليه الموصى له وهو واحد، فذلك ستة عشر، فأعط كل ابن ربع المال، لأنه قال: إلا ربع المال، ثم اقسم ما بقي بين البنين وبين الموصى له بالسوية فنصيب كل ابن خمسة، ونصيب الموصى له واحد، قال: وكذلك كل شيء ألقي عليك من هذا الباب (٣).
يقع في التأخير والتأجيل، وفي «المغني» لابن باطيش: المحاباة: إخراج ماله عن ملكه بأقل من عوضه، انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ٢٢٣). (١) انظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٤٦)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤٣٩). (٢) في الأصل: ورد. (٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٨٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤٣٣).