للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخذه بثلثي القيمة يوم يختصمون، وإن شاء ترك، قلت: فإن كانت أمة، فوهبها لرجل وقيمتها ثلاثمائة، وعلى الواهب دين يحيط بقيمتها، فوطئها الموهوبة له، فولدت منه ولدا، قال: إن كانت علقت منه قبل موت السيد فعليه قيمتها يوم علقت ولا شيء عليه غير ذلك، وإن كانت علقت منه بعد موت السيد فعليه العقر وقيمة الولد، وتباع الأمة في القياس، قلت: فإن كان باعها بألف وقيمتها ألفين، فأعتقها المشتري ولا دين على الميت، ثم زادت قيمتها بعد العتق، قال: هو ضامن لثلثي قيمتها يوم أعتقها، وهذا إذا لم يكن له مال سوى الأمة أو العبد.

(٨١٦) وقال أبو يوسف في رجل وهب لابنه عبدا في مرضه، فباعه الابن ثم مات الأب، قال: بيعه جائز، ويضمن قيمته.

(٨١٧) وقال أبو يوسف: إذا خير الرجل امرأته في مرضه فاختارت نفسها، وأوصى لها بوصية ثم مات من مرضه ذلك، قال: إن مات وهي منه في عدة فلها الأقل من الميراث أو الوصية، وإن مات وقد انقضت عدتها، فلها الوصية كاملة (١).

(٨١٨) وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل إلى وارث له أن يحج عنه، فإن الوصية باطلة في قولي وقول أبي حنيفة (٢).

(٨١٩) وقال أبو يوسف في رجل ترك امرأته لا وارث له غيرها، وأوصى لرجل بجميع ماله، فإن الموصى له يأخذ ثلث المال، والمرأة ربع ما بقي،


(١) انظر: الأصل (٤/ ٥٣٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٤٢٠).
(٢) انظر: المبسوط (٤/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>