الأمة حرة، وما في بطنها حر، ويضمن المعتق قيمة الولد للموصى له بالولد، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف (١).
(٨١٣) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أوصى رجل أن يباع عبده فلانا نسمة، ويتصدق بثمنه على المساكين، فقتله عبد آخر، فدفع به، فإن هذا المدفوع يباع، ويتصدق بثمنه على المساكين، ولا يباع نسمة (٢).
(٨١٤) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى لرجل بأمة له، ولا مال له غيرها، وقيمتها ثلاثمائة، فولدت ولدا قيمته ثلاثمائة، فإن للموصى له - في قول أبي حنيفة - ثلثي الجارية، وقال أبو يوسف: له ثلث الجارية وثلث ولدها، فإن كان الورثة باعوا الجارية فولدت في يدي المشتري ولدا قيمته ثلاثمائة، فإن الموصى له يأخذ ثلث الجارية، وتسع الولد، ويرجع تسع الولد إلى الورثة فيكون ذلك لهم (٣).
(٨١٥) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل باع عبدا في مرضه، وقيمته ثلاثمائة درهم، فلم يقبضه المشتري حتى اعور في يدي البائع، أو في يدي ورثته، أو نقصت قيمته من السعر حتى صار يساوي مائة درهم وخمسين درهما، قال: فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذه بالمائة، وإن شاء تركه، قلت: فإن كان باعه بمائة درهم، وقيمته ثلاثمائة فزادت حتى صارت ألف درهم في يدي البائع، أو في يدي ورثته، قال: فالمشتري بالخيار إن شاء
(١) انظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٣٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٤٨٦). (٢) انظر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٥١٨)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٥٣١). (٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٤٨٧)، الفتاوى الهندية (٦/ ١٠٨).