(٧٩٨) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل من أهل خراسان، خرج حاجا فبلغ الري، فمات بها، فأوصى أن يحج عنه، فإنه يحج عنه من وطنه، ولا يحج عنه من الري، إلا أن يكون أوطن الري، ولو أن رجلا من أهل خراسان مات بالري فأوصى أن يتصدق عنه بألف درهم، فإنه يتصدق بها عنه في وطنه (١).
(٧٩٩) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال: قد أوصيت لفلان وفلان بألف درهم، لفلان منها مائة، والذي سمى له المائة أحدهما، فله من الألف مائة، وللآخر تسعمائة (٢).
(٨٠٠) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: إن مت في سفري هذا، فلفلان علي ألف درهم دين، فإنها وصية من ثلثه (٣).
(٨٠١) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل للرجل: قد أوصيت لك بما في هذا البيت من طعام، وهو كر، فوجده ثلاثة أكرار، أو مائة كر، فهو كله للموصى له، ولو قال: أبيعك وهو كر بخمسين درهما، فوجده ثلاثة أكرار، لم يكن له من ذلك إلا كرا واحدا.
(٨٠٢) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل ترك عبدا، فأوصى به لرجل، وله دين وعليه دين، قال: أنقض وصيته، وأبيع العبد فيما عليه من الدين، فإن خرج دينه أعطيت الموصى له بالعبد قيمة العبد، ولا أعطيه الثمن؛ لأني قد نقضت الوصية.
(١) انظر: الأصل (٥/ ٤٤٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٤٨٢)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٥٩). (٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٤٦٦)، الفتاوى الهندية (٦/ ١٣٠). (٣) انظر: الفتاوى الهندية (٦/ ٩٥).