(٧٩٥) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى لرجل من غلة داره هذه كل سنة، بمائة، عشر سنين، فأغلت عشر سنين خمسين خمسين، فأخذها الموصى له، ثم أغلت بعد ذلك، مائتين مائتين، قال: يكمل للموصى له لكل سنة من العشر سنين مائة مائة.
(٧٩٦) وقال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قدم الرجل ليضرب عنقه، فأعتق أو وهب، فذلك من الثلث.
(٧٩٧) وقال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلثه، فالثلث بينهما نصفين. وقال أبو يوسف: الثلث بينهما، يضرب فيه صاحب النصف بثلاثة، ويضرب فيه صاحب الثلث باثنين، وإذا أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلثه، ولآخر بربعه، فأجاز الورثة، فإنه في قياس قول أبي حنيفة من اثني عشر، فأعزل الثلث، والربع وهو سبعة، وأعطي ما فضل صاحب النصف؛ لأنه لا دعوى لهما فيه، ثم أعزل نصف الاثني عشر وثلثها، فأعطي صاحب الربع ما بقي -وهو اثنين؛ لأنه لا دعوى لهما فيه، ثم أعزل ربع الاثني عشر ونصفها، وأعطي ما فضل صاحب الثلث - وهو ثلاثة -؛ لأنه لا دعوى لهما فيه، وبقي بعد ذلك سهمين، فهو بينهم أثلاثا، فأصاب صاحب النصف: خمسة وثلاثين، وأصاب صاحب الثلث ثلاثة وثلاثين، وصاحب الربع اثنين وثلاثين، قال معلى: وقال أبو يوسف: هو بينهم على ثلاثة عشر سهما، لصاحب النصف: ستة، ولصاحب الثلث: أربعة، ولصاحب الربع: ثلاثة (١).