للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

باطلا، ولو كان له نخل، فأوصى لرجل بثمرها عشر سنين، كان ذلك جائزا، ولو كانت أمة في يد رجل، وكان ولدها في يدي آخر، فاستحق رجل الأم لم يأخذ الولد، ولو كان في يدي رجل نخل، وفي يد آخر ثمرة، فاستحق رجل النخل أخذ الثمرة باستحقاقه النخل (١).

(٧٩٢) وقال معل: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة إذا أوصى الرجل بدار له، أو بأرض، أو غيرهما، حبيسا على الفقراء، تقسم غلتها فيهم، أو حبيسا في شيء من سبيل الله فهو جائز في ثلثه، ولا يجوز شيء من ذلك لوارث، لقول رسول رسول الله: «لا وصية لوارث» (٢)، وهذا قول أبي يوسف.

(٧٩٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أوصى لرجل بسكنى دار له، ولم يوقت، كان ذلك له ما عاش (٣).

(٧٩٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: في رجل أوصى بخدمة عبده - وهو مسلم - لذمي، فإن ذلك جائز، ويجبر على خدمته (٤).


(١) جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٤٦٣): وفي نوادر المعلى عن أبي يوسف أوصى لرجل بنخل كثير أو نخلة واحدة أو وهب أو تصدق أو باع فله ما على ظهر الأرض، ولو أوصى له بكرم أو بستان أو جمة فله ذلك بأصله ولا يشبهه هذه النخلة، وذكر المعلى عن أبي يوسف إذا أوصى بنخلة لإنسان، ولآخر بثمرها فالوصية جائزة، والنخل للموصى له بالنخل بأصله وأرضه؛ وانظر: شرح مختصر الطحاوي (٤/ ١٩٩)، المبسوط (٢/٢٨).
(٢) أخرجه الترمذي في سننه برقم (٢١٢٠)، وابن ماجة في سننه برقم (٢٧١٤)، وأحمد في مسنده برقم (١٧٦٦٣).
(٣) جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٥١٤): «وفي المنتقى برواية المعلى عن أبي يوسف إذا أوصى لرجل بسكنى داره ولم يوقت كان ذلك ما عاش».
(٤) انظر: المبسوط (١٣/ ١٣٢)، التجريد للقدوري (٥/ ٢٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>