للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن يرجع فيه، فإذا استثناه كله كان ذلك مثل الرجوع، وقال: لا يشبه هذا الإقرار (١).

(٧٨٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال: قد أوصيت لفلان بكذا وكذا، وينفذ ذلك له الوصي - إن شاء الله - فإن الوصية له جائزة (٢).

(٧٨٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى بوصية، ثم عرضت عليه من الغد، فقال: لا أعرف هذه الوصية، أو قال: لم أوصي بهذا، فهذا منه رجوع في الوصية، وقال معلى وسألت محمدا عن ذلك فقال: الوصية جائزة على حالها، وليس هذا برجوع، لا يكون الجحود رجوعا (٣).

(٧٨٨) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال: إن مت في وجهي هذا، فغلامي سالم حر، فرجع من وجهه ذلك، ثم قال: أنفذوا وصيتي تلك لعبدي سالم، فالوصية للعبد جائزة، ولا يعتق حتى يعتق.

(٧٨٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أقر المريض،


(١) جاء في المحيط البرهاني (٢٢/ ٤٤٦): «وفي (نوادر المعلى) عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا أوصى لرجل بألف درهم، فاستثنى جميع ما أوصى أو أكثر، فالاستثناء باطل، وله جميع ما أوصى له بمنزلة الإقرار، وهو قول أبي يوسف ومحمد، ثم رجع محمد. وقال: الاستثناء جائز والوصية باطلة، قال: لأن له أن يرجع عن الوصية كلها، قال ثمة: وكل شيء له أن يرجع يرح فيه، فإذا استثنى كله، كان رجوعا».
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٦٥٠).
(٣) جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٣٨٠): «قال المعلى عن أبي يوسف في نوادره قال أبو يوسف في رجل أوصى بوصية ثم عرضت عليه من الغد فقال: لا أعرف هذه الوصية، قال: هذا رجوع منه، وكذلك لو قال: لم أوص بهذه الوصية قال: وسألت محمدا عن ذلك فقال: لا يكون الجحد رجوعا».

<<  <  ج: ص:  >  >>