(٧٧٨) قال معلى: وقال أبو يوسف إذا مات المسلم وترك برابطا، ومزامير، ودفوفا مربعة، فإن كان القاضي يلي أمره، فإنه ينبغي له أن يكسرها كلها، ويبيعها حطما، وإن ترك دفوفا مدورة؛ باعها كما هي، وإذا مات الذمي، وله ورثة صغار، وترك خمرا، جعل لهم القاضي وصيا من أهل الذمة - يرضى دينه وعقله -، ثم يأمرهم ببيع ذلك، وبقسمته (١).
(٧٧٩) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن الذي لا يؤنس منه رشدا، متى يدفع إليه ماله؟، قال: لا يدفع إليه إلى خمسة وعشرين سنة في قول أبي حنيفة، وهذا قول أبي يوسف (٢).
(٧٨٠) وقال معلى: وقال أبو يوسف في وصي اشترى لأيتام - في حجره - خادما، فنوى أن يكون بينهم على قدر السهام، فالخادم بينهم على ما نوى الوصي.
(٧٨١) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا اشترى المضارب، أو الوكيل، أو الوصي حرا، فهم ضامنون للمال، وإذا اشترى الوكيل، أو الوصي بيعا فاسدا لم يضمنا شيئا، وقال أبو حنيفة: إذا اشترى المضارب، أو الوكيل حرا، فهما ضامنان.
(٧٨٢) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: يدفع مال اليتيم بضمان، يعني القاضي.
(٧٨٣) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أوصى الميت إلى رجل فليس للقاضي أن يخرجه، فإن بلغه عنه خيانة، سأل عنه في السر، فإن كان ما بلغه حق،