و [خفضها](١) حتى يسجد الأولى، ثم يعيد السجدة التي كان فيها، وإن شاء اجتر للركعة الثانية، وأعاد السجدة الأولى وحدها، ألا ترى أن رجلا لو دخل في صلاة الإمام، ثم أحدث فتوضأ وجاء وقد سبق ببعض الصلاة، أنه إن بدأ بما بقي على الإمام ثم قضى ما سبق به أجزأه، وإن قضى ما سبق به، ثم اتبع الإمام أجزأه (٢).
(٦٥٧) قال معلى وسألت أبا يوسف عن رجل ذكر سجدة وهو راكع، قال: لا ينقض ما ذكر هذه الركعة.
(٦٥٨) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أسر فيما يجهر فيه، أو جهر فيما يسر فيه: فعليه السهو، قلت لأبي يوسف: فإن جهر بحرف مما يسر فيه؟ قال: فعليه السهو (٣).
(٦٥٩) وقال أبو يوسف: إذا قرأ الرجل في صلاته التشهد وهو قائم ساهيا، فليس عليه سجدتا السهو (٤).
(٦٦٠) وسألت أبا يوسف عن رجل صلى الظهر، فقام في الخامسة ولم يكن قعد في الرابعة مقدار التشهد وركع للخامسة، ثم ذكر سجدة عليه، قال: يعود إلى السجدة فيسجدها، ثم يتشهد، وصلاته تامة (٥).
(١) في الأصل: رفضها. (٢) انظر: الأصل (١/ ١٩٧)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٥١٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٩٧). (٣) انظر: المبسوط للشيباني (١/ ٢٢٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٦)، تحفة الفقهاء (١/ ٢١٢). (٤) انظر: المحيط الرهاني في الفقه النعماني (١/ ٥٠٤). (٥) انظر: الأصل (١/ ٢٠٨)، المحيط الرهاني في الفقه النعماني (١/ ٥٠٧).