للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

في صلاته يريد التطوع، ثم إن الإمام قطع صلاته؟! قال: على الداخل قضاء ركعتين، وعلى الإمام قضاء الظهر أربعا (١).

(٦٤٨) وقال أبو يوسف في رجل فاتته ركعة مع الإمام فقام يقضي، فدخل معه رجل في صلاته، قال: لا يجزئه وكأنه ائتم بامرأة.

(٦٤٩) وقال أبو يوسف: إذا افتتح الرجل ركعتين فلم يقرأ في إحداهما، ثم قهقه فلا وضوء عليه.

(٦٥٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قام الرجل في صلاته على لبد أسفله عذرة رطبة، فإن كان موضع القدم على ذلك الموضع فصلاته فاسدة، وإن كان موضع ركبتيه أو جبهته على ذلك الموضع فصلاته تامة، وكذلك قال أبو يوسف في جميع هذا إلا في موضع السجود فإنه قال: يعيد تلك السجدة التي سجد على ذلك الموضع؛ ويبني على صلاته، فإن لم يعد حتى فرغ من صلاته وتكلم؛ فصلاته فاسدة (٢).

(٦٥١) وقال أبو يوسف في رجل مريض صلى قاعدا يركع ويسجد ثم صح، قال: يبني على صلاته، وإن صلى وهو يومئ إيماء ثم صح قبل أن يفرغ؛ استقبل الصلاة، وإن افتتح الصلاة وهو يوميء، ثم صح قبل أن يركع ويسجد بنى، يعني إذا افتتح وهو جالس (٣).


(١) انظر: البناية شرح الهداية (٢/ ٦٢٠)، البحر الرائق (٢/ ١١٣).
(٢) المبسوط (١/ ٢٠٤)، البناية شرح الهداية (١/ ٧٠١).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٢/ ٦٤٥)، تحفة الفقهاء (١٠٢)، اللباب في شرح الكتاب (١/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>