للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لصلاة أخرى (١).

(٦٤٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع، فكبر، ثم ركع بعدما رفع الإمام ظهره، ثم سجد الإمام السجدتين، واتبعه الرجل فيهما، قال: صلاته تامة، ولا يعتد بالركعة التي ركعها؛ وهذا إذا لم [يزد] (٢) في صلاته ركعة بسجودها، ولو كان زاد في صلاته ركعة بسجدة أفسدت صلاته، هذا قد وجب عليه السجدتان؛ فإنما سجوده لما وجب عليه، ولو كان إنما دخل في صلاة الإمام بعدما سجد سجدة وبقيت عليه أخرى، فركع وسجد سجدتين أفسدت عليه صلاته، من قبل أنه زاد في صلاته ركعة بسجدة، ولو أن رجلا زاد في صلاته سجودا بغير ركوع متعمدا [لم تفسد صلاته] (٣) (٤).

(٦٤٧) وقال أبو يوسف في رجل صلى الظهر أربعا فقام في الخامسة فدخل معه رجل في صلاته وهو يريد التطوع فعاد الإمام إلى رابعة وفرغ من صلاته، فإن على هذا الرجل أن يصلي أربعا، وليس على الإمام شيء، ولو كان الإمام لم [يعد] (٥) إلى الرابعة حتى ركع الخامسة، وسجد لها ثم ذكر فقطع صلاته، فليس على هذا الإمام شيء، وعلى الداخل ركعتين، قلت له: فإن كان الإمام قام في الخامسة، ولم يكن قعد في الرابعة قدر التشهد، فدخل معه رجل


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٧٢).
(٢) في الأصل: يزيد، والصواب ما أثبته؛ لكون كلمة يزيد مسبوقة بـ (لم).
(٣) زيادة من المحقق يستقيم بها المعنى
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٤٠٤)، البحر الرائق (٢/ ٨٣ - ٨٤).
(٥) في الأصل: يعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>