للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٦٤٢) وقال أبو حنيفة في رجل صلى عريانا فأصاب ثوبا بعدما جلس في آخر صلاته بعدما تشهد، أو كان أميا فصلى ثم علم من القرآن شيئا بعد ما جلس مقدار التشهد في آخر صلاته، أو كان متيمما فصلى ثم رأى الماء بعدما جلس مقدار التشهد في آخر صلاته، أو صلى وعليه صلاة فائتة، فلما قعد مقدار التشهد في آخر صلاته ذكر الصلاة الفائتة، فإنه يستقبل الصلاة في هذه الوجوه كلها، وقال أبو يوسف: صلاته تامة في جميع هذه الوجوه كلها (١).

(٦٤٣) وقال أبو يوسف في امرأة تصلي باشرها رجل، قال: قليل المباشرة (٢) لا يفسد الصلاة، وكثيرها يفسد الصلاة؛ وكذلك القبلة، فأما الشهوة: فقليلها، وكثيرها يفسد الصلاة، ولو أن صبيا مص ثدي امرأة تصلي، فإن خرج اللبن فصلاتها فاسدة، وإن لم يخرج اللبن فصلاتها تامة (٣).

(٦٤٤) وقال أبو يوسف في رجل ظن أنه لم يصل الوتر، وقد كان قد صلى معه رجل في صلاته، ثم ذكر الإمام أنه قد كان صلاها، قال: فليس على الإمام شيء، وعلى الداخل قضاء أربع ركعات؛ وهذا إذا كان الداخل نوى التطوع.

(٦٤٥) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل خلف إمام سها عن التشهد حتى سلم الإمام، ثم قهقه من قبل أن يفرغ من التشهد، قال: عليه الوضوء


(١) انظر في هذه المسائل كلها: المبسوط (١/ ١٨٧)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٤١)، الاختيار لتعليل المختار (١/٢٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٨)، رد المحتار على الدر المختار (١/ ٤١١).
(٢) معنى المباشرة الجماع، وكان الرجل يخرج من المسجد، وهو معتكف، فيجامع ثم يعود إلى المسجد. ومباشرة المرأة ملامستها؛ انظر: لسان العرب (٤/ ٦١).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٩٧)، البناية شرح الهداية (٢/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>