(٦٣٨) وقال أبو يوسف في رجل صلى بقوم فأحدث وخرج، فلم يخلف إماما، ولا قدم القوم أحدا حتى خرج الإمام من المسجد، قال: صلاة القوم فاسدة، وصلاة الإمام تامة، فإن كان الإمام قدم رجلا حين أحدث قبل أن يخرج، ثم أحدث الذي قدم؛ وخرج ولم يخلف إماما، فإن صلاة القوم والإمام الأول فاسدة، وصلاة الإمام الثاني تامة، ولو صلى رجل برجل [فأحدث](١) الإمام والرجل، وخرجا جميعا معا، فصلاة الإمام تامة، وصلاة الرجل فاسدة (٢).
(٦٣٩) وقال أبو يوسف: إذا صلى رجل نوى أن لا يؤم أميا فجاء رجل فدخل معه في صلاته؛ فهو داخل معه وإن نوى ألا يؤمه، وإن كان نوى أن لا يؤم امرأة، فدخلت معه في صلاته؛ لم تكن داخلة في الصلاة.
(٦٤٠) قال معلى: وقال أبو يوسف في الرجل يصلي، فنزع رجل عنه ثوبه فبقي عريانا، أن صلاته فاسدة؛ في قياس قول أبي حنيفة، وأما أنا فأقول: صلاته تامة (٣).
(٦٤١) وقال أبو يوسف في رجل صلى ومسح على خفيه فأحدث في صلاته، فذهب فتوضأ، فانقضى مسحه، قال: في قول أبي حنيفة وقولي: يعيد الوضوء والصلاة.
معتوها، فهو في جميع حالاته بمنزلة المطبق عليه، فإن صلى في حال إفاقته بقوم أعادوا الصلاة»، وانظر: عيون المسائل (٢٩). (١) في الأصل: أحدث بغير الفاء، وبها يستقيم المعنى. (٢) انظر: المبسوط (١/ ١٦٩)، البناية شرح الهداية (٢/ ٤٠١). (٣) انظر: الأصل (١/ ١٦٥)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٤٨٦).