للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يومئ به، فلقيه رجل فقال: قد أمرني الذي صالحك أن أضمن لك الذي صالحك عليه، فقال: أقال لك كذا وكذا - للذي صولح عليه -؟ فقال: لا، فقال: فقد كان ينبغي له أن يفي بما قال، قال: لا يحنث.

(٤٨٣) وقال أبو يوسف في رجل كتب إلى الإمام في عامل له أنه يتقبل بالروافض، فاستحلفه العامل بالطلاق ما كتب إلى الإمام أن فلانا يتقبل [بالمعطلة] (١) ولا نية له، فإنه لا يحنث، وقال أبو يوسف: [المعطلة] (٢) والروافض شيء واحد في المعنى، وهما مختلفان في الاسم.

(٤٨٤) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: عبده حر إن دخل هذه الدار، فزاد رب الدار في داره بيتا، أو ذراعا، فدخل الحالف في تلك الزيادة، فإنه لا يحنث؛ ولو كان رب الدار أشرع للدار كنيفا، أو بنى عليها ساباطا، فدخل الحالف الكنيف أو الساباط فهو حانث (٣).

(٤٨٥) وقال أبو يوسف: إذا حلف الرجل لا يهب هذا الثوب لفلان، فقطع منه قلانسا (٤)، فوهب له القلانس، فإنه لا يحنث.

(٤٨٦) وقال أبو يوسف في رجل لزم رجلا، فحلف الملزوم ليأتينه غدا، فأتاه في ذلك الموضع الذي لزمه فيه، قال: لا يبر حتى يأتي منزله، فإن كان لزمه في منزله، فحلف ليأتينه غدا وتحول الطالب من منزله، فأتى


(١) في الأصل: المعطل، وهو تحريف، والصواب ما أثبته، والمقصود فرقة المعطلة.
(٢) في الأصل: المعطل.
(٣) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣١١)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/٣٦).
(٤) جمع قلنسوة وهي تلبس في الرأس، والجمع: قلانس، وقلانيس، وقلاس؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>