للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحالف المنزل الذي كان فيه الطالب، فلم يجده، قال: لا يبر حتى يأتي منزله الذي تحول فيه (١).

(٤٨٧) وقال أبو يوسف في رجل باع من رجل ثوبا، فدفع إليه غير ذلك الثوب، ثم استقاله، فحلف المشتري لا يرجع هذا الثوب إلى البائع إلا بربح، ثم علم أنه ثوب البائع، قال: لا يحنث؛ لأن يمينه ونيته إنما كانت على الثوب الذي اشترى، ولو أن رجلا غصب رجلا ثوبا، ثم حلف لا يرجع هذا الثوب إلى رب الثوب إلا بربح، فرده عليه، فإنه يحنث.

(٤٨٨) وقال أبو يوسف: إذا حلفت المرأة أن لا تخرج إلى أهلها، ولها أبوان وإخوان، فأهلها أبواها، وليس أحد سواهما لها بأهل، ولو كانت زفت إلى زوجها من منزل أخيها، وأبواها حيان كان مثل ذلك، وإن لم يكن لها أبوان، فأهلها كل ذي رحم محرم منها، وإن كان لها أم مطلقة لا زوج لها، ولها أب، فأهلها منزل أبيها ومنزل أمها إلى أيهما خرجت حنثت، وإن كان الأب متزوجا، والأم متزوجة، فالأهل منزل الأب دون منزل الأم (٢).

(٤٨٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا حلف رجل لا يدخل بغداد، فمر في دجلة حتى جاوزها، ومضى إلى واسط، فإنه لا يحنث إلا أن يخرج إلى [الجد] (٣)، أو يقوم على الجسر، وإذا كان الرجل من أهل بغداد، فجاء


(١) انظر: فتاوى قاضخان (٢/١٥)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٣٣٧).
(٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٣٣٦).
(٣) في الأصل: الحمد، وما أثبته هو المثبت في عيون المسائل (١٨١)، والجد - بالضم - السير في موضع كثير الكلأ، وشاطئ البحر، وهو الصواب، والله أعلم، انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (١/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>