فوزن عشرة دراهم وزنة واحدة فهو حانث، ولو حلف لا يكيل اليوم مكوكا من دقيق، فكال قفيرا كيلة واحدة لم يحنث، ولا يشبه الكيل الوزن.
(٤٧٩) وقال أبو يوسف في رجل حلف ليعطين فلانا نصف ما يصيب في وجهه ذلك [فأصاب](١) طعاما، ودراهم، وبقرا، فأنفق ذلك كله، ثم أعطاه مكان نصف ما أنفق دراهم، فإنه لا يحنث، ولو حلف لا يطعم فلانا مما يصيب في وجهه هذا، فأصاب في وجهه ذلك شيئا، فاشترى بثمن ذلك الشيء طعاما، فأطعمه إياه، فهو حانث، وإذا حلف ليعطين فلانا نصف ما أصاب من فلان - لشيء في ملكه - فإن لم يعطه نصف ذلك الشيء بعينه حنث.
(٤٨٠) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: إن كانت لي دراهم إلا [ألف](٢) درهم، فعبدي حر، فإذا له ألف درهم، ودرهم، فهو حانث؛ فإن قال: إن كانت لي دراهم إلا هذه الألف درهم، فعبدي حر، فإنه لا يحنث حتى يكون له ألف وثلاثة دراهم.
(٤٨١) وقال أبو يوسف: إذا كان على الرجل دين دراهم ودنانير، فقوم الدنانير، ثم حسب الدراهم مع قيمة الدنانير، فبلغت ألفي درهم، فرفع دينه إلى أمير المؤمنين، وقال: علي كذا وكذا إن لم يكن علي ألفا درهم ولا نية له، قال: تسعه فيما بينه وبين الله إذا كان قد قوم الدنانير قبل ذلك على نفسه.
(٤٨٢) وقال أبو يوسف: إذا صالح رجلا رجل من دعوى ادعاها على صلح، ثم حلف الذي صولح لا يخبر بذلك أحدا، ولا يطلع عليه أحدا، ولا
(١) زيادة من المحقق لا تستقيم العبارة إلا بها. (٢) في الأصل: لف.