(٤٦٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل حلف لا يأكل من منزل فلان طعاما، فأكل من منزله خلا، قال: هو حانث (١).
(٤٦٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا حلف الرجل لا يطعم فلانا مما ورث من أبيه شيئا، فإن كان ورث طعاما فأطعمه منه حنث، وإن اشترى بذلك الطعام طعاما، فأطعمه منه حنث، وإن كان ورث دراهم فاشترى بها طعاما، فأطعمه حنث (٢).
(٤٦٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: والله لا أشرب لبن هذه الناقة وهذه، أو قال: هاتين الناقتين، فشرب من لبن إحداهما، فهو حانث؛ كل شيء لا يحيط العلم بأن يشربه، فشرب بعضه حنث (٣).
(٤٦٩) وقال أبو يوسف: إذا قال لعبديه: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما حران، فأكل أحدهما رغيفا ونصفا، وأكل الآخر نصف رغيف، فإنهما يعتقان، ولو قال لهما: إن دخلتما هاتين الدارين، فأنتما حران، لم يعتقا حتى يدخل كل واحد منهما الدارين جميعا، ولا تشبه الداران الرغيفين؛ لأن كل واحد منهما
منه حنطة فطحنها أو دقيقا فخبزه، وأكله يحنث هكذا ذكر في موضع من المنتقى وذكر في موضع آخر منه لا يحنث». (١) انظر: الفتاوى الهندية (٢/ ٩٢). (٢) جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ٦٥): «وقال المعلى عن أبي يوسف إذا حلف لا يطعم فلانا مما ورث من أبيه شيئا فإن كان ورث طعاما فأطعمه منه حنث فإن اشترى بذلك الطعام طعاما فأطعمه منه لم يحنث لأن اليمين وقعت على الطعام الموروث فإذا باعه بطعام آخر فالثاني ليس بموروث». (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢٨٩)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٣٤٦).