(٤٥٣) وقال أبو يوسف: إذا حلف الرجل لا يكلم فلانا يوما ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، فهذه على خمسة أيام، وكذلك لو حلف لا يكلمه يوما ويومين وثلاثة وأربعة وخمسة، فهذا على عدد الأيام كلها (٢).
(٤٥٤) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق في نفر الحاج، أو في ذبح الناس فهذا يمين، ولو قال: أنت طالق في الأضحى لم يكن هذا يمينا (٣).
(٤٥٥) وقال أبو يوسف في رجل حلف لا يكلم فلانا إلى الحج قال: إذا كان بعد الزوال يوم عرفة، فقد بر، وإن قال: إلى أن يحج الناس، فإذا زالت الشمس من يوم النحر بر.
(٤٥٦) وقال أبو يوسف: إذا حلف الرجل لا يكلم فلانا، فسلم على قوم وهو فيهم، فهو حانث إلا أن ينوي أن لا يسلم عليه، ولا يدين في القضاء، وإذا حلف لا يكلم فلانا، فمر بقوم وهو فيهم، فقال: السلام عليكم إلا واحدا، فإنه يدين في القضاء، وفيما بينه وبين الله (٤).
(٤٥٧) وقال أبو يوسف: إذا حلف لا يكلم فلانا إلا ناسيا، فكلمه وهو لا يعرفه، قال: هو حانث إذا كان ناسيا لمعرفته، وإن كلمه وهو ناس ليمينه لم يحنث.
(١) انظر: مختصر القدوري (٢١٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٥٩). (٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١)، البناية شرح الهداية (٥/ ٤٩٤). (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢٧٠). (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٣٢٦)، الفتاوى الهندية (٢/ ٩٧).