للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

له فلان: لا تدخل هذه الدار، قال: الأمر لا يكون نهيا، والنهي قد يكون أمرا ونهيا.

(٤٤٨) وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: القريب أقل من شهر بيوم، والبعيد أكثر من شهر (١).

(٤٤٩) قال أبو حنيفة: إذا قال: والله لا أكلمك عاجلا، أو قريبا، فإنه شهر غير يوم؛ وقال أبو يوسف: كذلك إذا قال: سريعا، ولا أحفظ عن أبي حنيفة في السريع شيئا (٢).

(٤٥٠) وقال أبو يوسف: إذا قال: والله لأهجرنك هجرانا مليا، أو طويلا، فالوقت في ذلك شهر ويوم، وهذا كله إذا لم تكن له نية، فإن كانت له نية، فهو على ما نوى (٣).

(٤٥١) وقال أبو يوسف: إذا حلف لا يكلم فلانا أيامه هذه، فهذا على ثلاثة أيام، فإذا حلف لا يكلمه أيامه، فهذا على عمره كله (٤).

(٤٥٢) وقال أبو يوسف: إذا قال: والله لا أكلمك الأيام، فالأيام سبعة أيام، وأياما ثلاثة أيام إلا أن ينوي غير ذلك، والشهور اثنا عشر شهرا إلا أن ينوي غير ذلك، وشهورا ثلاثة أشهر، إلا أن ينوي غير ذلك؛ ولو قال: الجمع،


(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٦٣)، البناية شرح الهداية (٦/ ٢٤٧).
(٢) انظر: الفتاوى الهندية (٢/ ١٠٩).
(٣) انظر: عيون المسائل (١٩٢)، البناية شرح الهداية (٦/ ٢٠٤)، رد المحتار على الدر المختار (٣/ ٨٣٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٠٥).
(٤) انظر: الأصل (٢/ ٣٥٠)، البناية شرح الهداية (٦/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>