للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٤٤٤) وقال أبو يوسف في امرأة حلفت لزوجها بعتق عبدها إن خرجت من دارها إلا بإذنه ولا نية لها، فطلقها زوجها ثلاثا، أو واحدة بائنة، فانقضت عدتها قال: قد سقطت اليمين عنها، فلها أن تخرج بغير إذنه؛ من قبل أن معاني الناس في مثل هذه الأيمان على الملك، وكذلك لو كان الرجل هو الحالف على أن لا تخرج امرأته من هذه الدار إلا بإذنه، فإن اليمين تسقط عنه أيضا، وكذلك لو حلف ليرافعن فلانا إلى فلان القاضي، فإذا عزل فلان سقطت اليمين؛ وكذلك والي كورة استخلف رجلا أن لا يخرج من هذه الكورة إلا بإذنه، فإذا عزل، أو مات سقطت اليمين؛ وكذلك رجل حلف لينفقن على امرأته كل شهر عشرة دراهم، فإذا طلقها وانقضت عدتها سقطت اليمين (١).

(٤٤٥) وقال أبو يوسف في رجل حلف لا يبيع ثوبه هذا بعشرة دراهم حتى تزداد، فباعه بتسعة ونيته على أن لا يبيعه بأقل من عشرة - أيضا - فإنه لا يحنث؛ لأنه قد أفصح باليمين (٢).

(٤٤٦) وقال أبو يوسف في رجل حلف بطلاق امرأته لا يطأ جاريته حتى تأذن له امرأته، فاستأذنها، فقالت: طأها في عينها، فجامعها، قال: هو حانث، أرأيت لو قالت له: طأها في رجلها أكان هذا إذنا؟

قال معلى: وسألت محمدا عن ذلك فقال: إذا قالت: طأها في عينها، فهذا إذن منها؛ لأن هذا شيء يتكلم به الناس، ويستجيزونه.

(٤٤٧) وقال أبو يوسف في رجل حلف ليفعلن كل ما يأمره فلان فقال


(١) انظر: فتاو قاضيخان (٢/٤٣).
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ٨٦)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>