للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يكون للثلاث الميراث كله، وأقل ما يكون لهن لا شيء، فاطرح نصفه، فيبقى النصف، وهو سهمان وأكثر ما يكون [للثنتين] (١) الميراث كله، وأقل ما يكون [لهما] (٢) لا شيء، فاطرح نصفه، فيبقى النصف، وهو سهمان وأكثر ما يكون للواحدة نصف الميراث، وأقل ما يكون لها لا شيء، فاطرح نصفه، فيبقى الربع، وهو سهم، فيكون الميراث بينهن على ذلك.

(٢٧٢) قال معلى: وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: لا تحيض المرأة ثلاث حيض في أقل من شهرين، فقلت له: كم أدنى الحيض؟ قال: ثلاثة أيام، قلت: كم أدنى ما يكون من الطهر بين الحيضتين؟ قال: خمسة عشر يوما، قلت: فإن طلقها زوجها قبل أن تحيض بساعة، فحاضت ثلاثة ثم طهرت خمسة عشر يوما، ثم حاضت ثلاثة، [ثم] (٣) طهرت، أترى ذلك حيضا تاما، وطهرا تاما؟ قال: نعم، أفتنقضي العدة في تسعة وثلاثين يوما؟ قال: لا، قلت: فكيف جعلتها ثلاث حيض، ولا تنقضي بها العدة؟. وكيف يكون عليها بعد الثلاث حيض أيام تعتدها؟ وقال أبو يوسف: أما أنا، فأقبل قولها، وأصدقها إذا ادعت بعد تسعة وثلاثين يوما أنها قد حاضت ثلاث حيض، وانقضت عدتها، ولا أسألها على ذلك بينة (٤).

(٢٧٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا كانت امرأة يحيض مثلها، ولم تحض قط، فطلقها زوجها، فاعتدت ثلاثة أشهر، ثم حاضت بعد، فإنها لا تعتد


(١) في الأصل: للثلثين.
(٢) في الأصل لهن، والصواب ما أثبته؛ لعود الضمير على مثنى لا جمع.
(٣) زياة من المحقق اقتضاها سياق العبارة، للترتيب والتتابع.
(٤) انظر: الأصل (٤) / (٣٩٩)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>