(٢٧١) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق، فتزوج امرأة في عقدة، وامرأتين في عقدة، وثلاثا في عقدة، ومات ولم يدرى أيتهن تزوج قبل، قال: فأحسن حالاتهن أن يكون تزوج المرأتين قبل، فبانت إحداهما، ووجب لها نصف المهر، ثم تزوج الثلاث، فثبت نكاحهن، ثم تزوج الواحدة، فلم يثبت نكاحها، فإذا كانت هذه حالهن كان لهن [أربعة](١) مهور ونصف، وأسوأ حالاتهن أن يكون تزوج الواحدة قبل، فبانت، ووجب لها نصف المهر، ثم تزوج الثنتين، فثبت [نكاحهما](٢)، ثم تزوج الثلاث، فلم يثبت نكاحهن، فإذا كانت حالهن، هكذا، فلهن مهران ونصف، فاجمع ذلك كله ثم اعطهن نصفه وهو ثلاثة مهور ونصف، فيكون ذلك بينهن على ستة أسهم: للثلاث من ذلك ثلاثة أسهم، و [للثنتين](٣) سهمان، وللواحدة سهم؛ لأن أكثر ما يكون للثلاث ثلاثة مهور وأقل ما يكون لهن لا شيء، فألق نصفه، فيبقى مهر ونصف، وذلك ثلاثة أسهم، فلا يضربن بأكثر من ذلك، وأكثر ما يكون [للثنتين](٤) مهران، وأقل ما يكون لهما لا شيء، فألق نصف ذلك، فيبقى مهر، وهو سهمان، فلا تضربان بأكثر من ذلك، وأكثر ما يكون للواحدة مهر، وأقل ما يكون لها لا شيء، فألق نصف ذلك، فيبقى نصف مهر، وهو سهم، فلا تضرب بأكثر منه، وأما الميراث فهو بينهن على خمسة أسهم للثلاث سهمان و [للثنتين](٥) سهمان، وللواحدة سهم؛ لأن أكثر ما
(١) في الأصل: أربع. (٢) في الأصل: نكاحهن، والصواب ما أثبته؛ لعود الضمير على مثنى لا جمع. (٣) في الأصل: للثلثين. (٤) في الأصل: للثلثين. (٥) في الأصل: للثلثين.