للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بالحيض؛ لأنها كانت حين طلقت من اللائي لم يحضن، ولو كانت حاضت مرة، ثم أيست من المحيض، فطلقها زوجها، فاعتدت بالشهور، ثم حاضت، فإنها تعتد بالحيض لأنها من أولات الحيض (١).

(٢٧٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أم ولده، وأم ولده حبلى منه، وليس له أن يزوج أم ولده، وهي حبلى (٢).

(٢٧٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، ثم ارتدت، ولحقت بدار الحرب، ثم رجعت مسلمة قبل أن تنقضي عدتها، فهذا في قول أبي حنيفة: لحوقها يبطل عنها العدة، وله أن يتزوج أختها، أو أربعا سواها قبل أن تنقضي عدتها ولا عدة عليها؛ لأنه يجعل لحوقها بمنزلة موتها. وأما في قولي: إذا رجعت مسلمة، فعليها تمام عدتها، ولها النفقة، وليس له أن يتزوج أختها في عدتها، وإن تزوج أختها قبل أن ترجع مسلمة، ثم رجعت مسلمة، ولم تقض العدة لم أفرق بينه وبين الأخت التي تزوجها، وهي لاحقة بدار الحرب، إنما أفرق بينه وبينها إن تزوجها بعدما رجعت (٣).

(٢٧٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا مات الرضيع عن امرأته، فجاءت بولد بعد سنة، فإن العدة لا تنقضي إلا بالولد، وهو قول أبي يوسف (٤).

(٢٧٧) قال أبو حنيفة: رجل طلق امرأته تطليقة بائنة، فجاءت بولد


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٣٧٥).
(٢) انظر: الأصل (١٠/ ٣٢٠)، التجريد (٩/ ٤٤٤٧).
(٣) انظر: المبسوط (٤/ ٢١٠).
(٤) انظر: النتف في الفتاوى (١/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>