للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفائدة الخلاف جواز تركه لذلك بغير إذنها، وإذا قلنا: حق لها - وهو الأصح - قال أشهب: لا يقضى به كالمتعة، وقال ابن عبد الحكم: يقضى كسائر الحقوق (١).

وقال ابن القاسم: لم يبلغني عن رسول الله : ولا عن أحد من أصحابه [٣٢ ق] أنه قسم إلا يوما [بيوم] (٢) (٣).

قال الأبهري: كما وجب القسم [وجبت] (٤) [كيفيته] (٥) [بألا يزيد على ذلك] (٦) إلا براضهن.

وله أن يبتدئ القسم بالليل أو النهار، ولا يأتي إحداهما في يوم الأخرى ليقيم عندها.

وأجاز مالك أن يدخل عائدا، أو لحاجة على غير ميل ولا ضرر (٧)، وليس عليه المساواة في الجماع، [وله أن ينشط] (٨) في يوم [إحداهما] (٩) دون الأخرى؛ إلا أن يفعل ذلك [ضرارا] (١٠)، أو يكف عن هذه لوجود لذته في الأخرى؛


(١) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٦١١)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٣١٣)، والتبصرة: (٥/ ٢٠٥٠)، والذخيرة: (٤/ ٤٦٢).
(٢) في (ز): (وليلة).
(٣) ينظر: المدونة: (٢/ ١٨٩)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٣١١).
(٤) في (ز): (وجب).
(٥) ساقطة من (ز).
(٦) ساقط من (ت).
(٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٦١٣)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٣١٦).
(٨) في (ق): (وأن ينشط)، وفي (ت): (وإن نشط).
(٩) في (ت): (هذه).
(١٠) في (ق): (ضررا)، وفي (ز): (إضرارا).

<<  <  ج: ص:  >  >>