للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الثاني: الفرق بأن الأكل والتداوي يحتاج إليه؛ بخلاف [الجماع] (١).

وعن الثالث: أن الخدمة يجدها من غير زواج بالأجرة؛ وشراء الأمة، وليس على المرأة خدمة، ألا ترى أنه لا يجوز [أن يتزوج] (٢) من يحرم وطؤها لتخدمه؟!.

وعن الرابع: أن الزواج شيء ابتدأه في المرض، والنسب تقدم، وإنما [أعني إقراره بالنسب] (٣)؛ هو كإقراره بزوجة تزوجها قبل المرض؛ [فإنه يقبل منه] (٤)، ولأن إخراج المال عن [الوارث] (٥) متعين في الزوجة بالصداق، [وأما إقراره بالولد؛ فقد يموت] (٦)، [وقد يموت من أقر به] (٧) فلا يرثه.

وقوله: (يفسخ [بعد] (٨) الدخول)، لأن فساده في عقده، وعلى القول بجوازه؛ لا يفسخ لا قبل [٢٥ ق] ولا بعد.


(١) في (ز): (النكاح)، وبهامشها إشارة إلى رواية (الجماع).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) إلحاق بهامش (ز)، وكذلك بهامش (ق) غير أنه أطول وفيه تكرار، وهو بتمامه: (أعني إقراره بالنسب كإقراره بزوجة تزوجها في الصحة، فإنه يقبل منه) فكان الاستغناء عما تكرر فيه، وإثبات ما زيد فيه.
(٤) زيادة من إلحاق هامش (ق).
(٥) في (ت): (المال).
(٦) بدلها في (ت): (وقد يموت من أقر به).
(٧) زيادة من (ز)، والمعنى أن إخراج المال عن الورثة محتمل، فقد يموت الأب أولا فيرث الابن، وقد يموت الذي أُقر أولا فلا يرث، وهذا بخلاف الزواج في المرض؛ إذ فيه إخراج للمال بالصداق من غير احتمال.
(٨) في (ت): (قبل)، لأن هذا النكاح يفسخ قبل وبعد، فيكون ذكر الـ (بعد) كافيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>