للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسمى؛ أو صداق المثل في رأس المال، و [يسقط] (١) الزائد؛ لأنه هبة لوارث، وهو الذي كان يذهب إليه المحققون.

وجه المنع أنه إدخال وارث؛ فنهى عنه؛ كإخراج وارث بالطلاق، هذا؛ إذا كان مرضه مخوفا؛ لا يحتاج إلى الجماع غالبا، وغير المخوف له أن يتزوج؛ كما له التبرع.

احتجوا:

إذا كان تبرعا بالمال؛ فأجيزوا [له النكاح] (٢)؛ إذا أذن الورثة، كما إذا أذنوا في التبرع [بالمال] (٣)!!.

ولأنه يجوز أن يشتري ما يأكله.

ولأنه قد يحتاج للخدمة.

ولأنه لو أقر بابن جاز؛ وإن كان قد أدخل وارثا.

والجواب عن الأول: أن إخراج المال موقوف؛ حتى يعلم الوارث بعد الموت [من هو] (٤)، فقد يموت الوارث الآن، ويحدث وارث [غيره] (٥)، [والنكاح لا يكون موقوفا] (٦).


(١) في (ز): (سقط).
(٢) ساقط من (ت).
(٣) زيادة من (ق).
(٤) زيادة من (ق).
(٥) زيادة من (ق).
(٦) في (ز): (والنكاح موقوف).

<<  <  ج: ص:  >  >>