للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (ولا يجوز لمريض ولا مريضة أن يتزوجا، حتى يصحا؛ فإن فعل أحدهما ذلك؛ فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده بطلاق:

فإن فسخ بعد الدخول؛ فلها صداق مثلها في رواية ابن القاسم، ولها المسمى في رواية ابن عبد الحكم؛ من ثلثه دون رأس ماله.

فإن صح قبل الفسخ؛ لم يثبت النكاح عند مالك، و [ثبت] (١) عند [عبد الملك وابن القاسم في روايتيهما] (٢)، والصداق عند مالك من ثلثه [دون رأس ماله، وسواء] (٣) تزوج المريض حرة؛ أو أمة مسلمة؛ أو كتابية؛ [فإن نكاحه لهن كلهن باطل] (٤)) (٥).

* ت: جوز أبو حنيفة والشافعي نكاحهما (٦).

وروى الأبهري أن مالكا أجاز نكاح المريض، وروى ابن المنذر عنه: لا يجوز إن فعل ذلك ضررا (٧).

ومقتضاه [أنه] (٨) لحاجته يجوز؛ كالدواء واللباس، ويكون لها الأقل من


(١) في (ز): (يثبت).
(٢) في (ت): (عند ابن القاسم في روايته)، وفي (ز): (عند ابن القاسم وعبد الملك في روايتهما جميعا).
(٣) ساقط من (ت).
(٤) في (ت): (نكاحه لهن باطل)، وفي (ز) كما في (ق) مع سقوط: (فإن).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٦)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٥٣).
(٦) ينظر: الأم: (٤/ ١٠٨)، والحاوي الكبير: (٨/ ٢٧٩)، والحجة على أهل المدينة: (٣/ ٤٩٥)، واختلاف العلماء للطحاوي: (٢/ ٣٥١).
(٧) ينظر: الإشراف لابن المنذر: (٥/ ١٠٦).
(٨) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>