للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حوامل] (١)؛ [فلهن] (٢) النفقة والسكنى في العدة) (٣).

* ت: الإجماع [على] (٤) أن الرجعية كالزوجة في النفقة، والسكنى؛ والموارثة، وإيقاع الطلاق، والظهار؛ والإيلاء، ولأن امتناع الاستمتاع إنما هو من قبله [كالمحرم] (٥) (٦).

وقال الله تعالى: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وهذا في المطلقات البائنات.

وفي أبي داود: طلق فاطمة بنت قيس زوجها ثلاثا، وأرسل إليها [وكيله] (٧) بشعير؛ فسخطته؛ فقال والله مالك علينا نفقة، فجاءت رسول الله ، فقال لها: (لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلاً) (٨)، وقياسا على المطلقة [ت ٢٦] قبل البناء.


(١) في (ق): (حواملا).
(٢) التعبير بتمامه في (ز): (إلا أن تكون حاملا فلها).
(٣) ينظر: التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٥)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٥٢ - ٤٥١).
(٤) ساقطة من (ز).
(٥) في (ق): (كالإحرام).
(٦) نقل الإجماع: الشافعي في الأم: (٥/ ٢٥٣)، وابن عبد البر في الاستذكار: (٦/ ١٢٩ - ٢٢٠)، وابن قدامة: (١٠/ ٥٥٤).
(٧) في (ز): (وكيلها)، وهو خطأ، مخالف للرواية والمعنى
(٨) رواه برقم: (٢٢٨٤)، وهو عند مسلم برقم: (١٤٨٠)، وكذلك رواه أحمد برقم: (٢٦٥٦٠)، والترمذي برقم: (١١٣٥)، وبقية أصحاب السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>