[حوامل](١)؛ [فلهن](٢) النفقة والسكنى في العدة) (٣).
* ت: الإجماع [على](٤) أن الرجعية كالزوجة في النفقة، والسكنى؛ والموارثة، وإيقاع الطلاق، والظهار؛ والإيلاء، ولأن امتناع الاستمتاع إنما هو من قبله [كالمحرم](٥)(٦).
وقال الله تعالى: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وهذا في المطلقات البائنات.
وفي أبي داود: طلق فاطمة بنت قيس زوجها ثلاثا، وأرسل إليها [وكيله](٧) بشعير؛ فسخطته؛ فقال والله مالك علينا نفقة، فجاءت رسول الله ﷺ، فقال لها:(لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلاً)(٨)، وقياسا على المطلقة [ت ٢٦] قبل البناء.
(١) في (ق): (حواملا). (٢) التعبير بتمامه في (ز): (إلا أن تكون حاملا فلها). (٣) ينظر: التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٥)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٥٢ - ٤٥١). (٤) ساقطة من (ز). (٥) في (ق): (كالإحرام). (٦) نقل الإجماع: الشافعي في الأم: (٥/ ٢٥٣)، وابن عبد البر في الاستذكار: (٦/ ١٢٩ - ٢٢٠)، وابن قدامة: (١٠/ ٥٥٤). (٧) في (ز): (وكيلها)، وهو خطأ، مخالف للرواية والمعنى (٨) رواه برقم: (٢٢٨٤)، وهو عند مسلم برقم: (١٤٨٠)، وكذلك رواه أحمد برقم: (٢٦٥٦٠)، والترمذي برقم: (١١٣٥)، وبقية أصحاب السنن.