للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على سيده (١).

وفي مختصر الوقار (٢): إذا [احتجبت] (٣) عنه؛ فلا نفقة لها فيما احتجبت عنه، وإن كانت في منزله، ومنعته نفسها؛ فعليه النفقة، ويحتال في الوصول إليها.

وينفق على الحامل، وإن كانت بائنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

• ص: (لا تسقط نفقتها [بحيضها] (٤)، ولا نفاسها؛ ولا صيامها؛ ولا اعتكافها؛ ولا حجها، ولا مرضها، ولا حبسها في حق عليها، [ولا بحبس زوجها، وسواء حبسته هي] (٥)؛ أو حبسه [غيرها] (٦)) (٧).

* ت: لأن المنع لا ينسب إليها، ولا تتجاوز في مرضها نفقة صحتها من الدواء والطبيب، قاله ابن يونس (٨).


(١) النوادر والزيادات: (٤/ ٦٠٨)، والبيان والتحصيل: (٦/ ٢١٦).
(٢) ينظر كلامه في الجامع لابن يونس: (٩/ ٢٨٦)، والتوضيح: (٥/ ١٣٩)، والوقار: هو أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكريا بن يحيى بن إبراهيم القرشي المصري، حافظ المذهب، تفقه بأبيه وأصبغ وابن عبد الحكم، له مختصران في الفقه المالكي، كان أهل القيروان يقدمون مختصره على مختصر ابن عبد الحكم، توفي سنة ٢٦٩ هـ، تنظر ترجمته في ترتيب المدارك: (٤/ ١٨٩)، والديباج المذهب: (٢/ ١٦٨)، وشجرة النور الزكية: (١/ ١٠١).
(٣) في (ق): (احجبت).
(٤) في (ز): (بحيضتها).
(٥) بدلها في (ت): (أو حبسها للزوج)، وفي (ز): (ولا حبس زوجها، وسواء حبسته في حقها).
(٦) في (ز): (غيره).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٤)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٤١).
(٨) الجامع: (٩/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>