للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (إذا غاب [الرجل عن زوجته] (١)، [لزمته] (٢) نفقتها، وكذلك إذا غابت عنه بإذنه؛ [لأنه أسقط حقه] (٣)) (٤).

* ت: [إن] (٥) كان له مال حاضر؛ رفعت أمرها للإمام؛ فاستحلفها أنه ما ترك نفقة، ولا بعث بها إليها، ولا وضعتها عنه، ثم فرض لها فيه؛ فإن لم يكن له مال حاضر، وعلم فقره؛ [لم يلزمه، ما] (٦) لم يكن لها نفقة، وإن علم يسره؛ فرض لها النفقة بعد أن تحلف.

وإن أشكل الأمر، قال عبد الملك: إن أشكل يوم خرج، ثم قدم عديما وقال: ما زلت عديما؛ فعليه البينة؛ لأن الأصل [الملاء] (٧)، وقال ابن القاسم: يصدق مع يمينه.

وإن قدم موسرا، وادعى أنه كان معسرا؛ [لم يصدق إلا ببينة] (٨)، وقال سحنون يصدق وعليها البينة (٩).


(١) بدلها في (ت) و (ز): (عنها)
(٢) في (ق) و (ت): (لزمه)
(٣) زيادة خلت منها بقية الطبعات.
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٤)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٤٢).
(٥) في (ت): (إذا)
(٦) زيادة من (ت).
(٧) في (ق) و (ز): (الملاة)، والملاء بمعنى السعة والجدة.
(٨) ساقط من (ت).
(٩) تنظر أقوالهم في النوادر والزيادات: (٤/ ٦٠٦)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>