فإذا امتنعت من الدخول فلا نفقة؛ لمنع المنافع، بدليل الناشز، [وكذلك](١) يمنعُها الصغر، [واشترط](٢) البلوغ في الزوج دونها؛ لأنها يتأتى وطؤها غير بالغة، ولا يتأتى الوطء المعاوض [عليه](٣) وهو غير بالغ.
قال مالك (٤): إذا طال مرضه؛ فلهم أن يدعوه للبناء والنفقة، وليس لهم أن يدعوه للنفقة دون البناء، لأن المريض قد يستمتع بامرأته، وكذلك إذا مرضت؛ ودعوه للبناء؛ فلها النفقة، لأن [الامتناع](٥) من جهته، والمريضة قد يستمتع بها من وجه [ما](٦).
• ص:(إذا دخل بها ولزمته نفقتها، ثم نشزت عنه، ومنعته نفسها؛ سقطت عنه نفقتها؛ إلا أن تكون حاملا، فإذا عادت من نشوزها؛ وجبت في المستقبل نفقتها)(٧).
* ت: قال الأبهري: أجمعت الأمة على الناشر لا نفقة [لها](٨)(٩)، قال ابن المواز:[قال سحنون](١٠): لها النفقة كالعبد الآبق؛ فإنه يقضى بنفقته
= وابن رشد في بداية المجتهد: (٣/ ٧٦). (١) في (ت) و (ز): (ولذلك). (٢) في (ز): (واشتراط). (٣) ساقطة من (ز). (٤) المدونة: (٢/ ١٧٧). (٥) في (ت) و (ز): (الاستمتاع)، وليس مرادا. (٦) ساقطة من (ت). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٣)، وط العلمية: (١/ ٤٠٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٤٠). (٨) ساقطة من (ت). (٩) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٥١٤)، والتاج والإكليل: (٥/ ٥٥١). (١٠) ساقطة من (ز).