للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (النفقة واجبة على الأزواج بالعقد والتمكين من الاستمتاع، ولا تجب لمجرد العقد، فمن تزوج امرأة؛ فلا نفقة لها [عليه] (١)؛ حتى يدخل بها؛ أو [يدعى إلى ذلك] (٢) فيمتنع منه.

ومن تزوج صغيرة؛ فلا نفقة لها [عليه] (٣)؛ حتى تبلغ الوطء، وإن تزوجت [امرأة] (٤) صبيا صغيرا؛ فلا نفقة [لها] (٥) عليه حتى يبلغ [الوطء] (٦)، وإذا تزوج الصغيران؛ فلا نفقة على الزوج حتى يبلغا جميعا) (٧).

* ت: [أصله] (٨) الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمَّا آتَهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧].

وفي الصحيحين: قالت هند لرسول الله : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكُ؛ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكفِينِي؟، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ : (خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكفِيكِ، وَيَكفِي بَيْتَكِ) (٩).

ولا خلاف فيها بين الأمة (١٠).


(١) زيادة من (ق).
(٢) في (ت): (يدعى لذلك)، وفي (ز): (يدعها إلى ذلك).
(٣) زيادة من (ق).
(٤) في (ز): (المرأة).
(٥) زيادة من (ز).
(٦) زيادة من (ز)، موافقة لطبعتي التفريع.
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٣)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٣٧).
(٨) في (ت) و (ز): (أصلها).
(٩) أخرجه البخاري برقم: (٢٢١١)، ومسلم برقم: (١٧١٤).
(١٠) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإشراف: (٥/ ١٥٧)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (٧٩)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>