• ص:(النفقة واجبة على الأزواج بالعقد والتمكين من الاستمتاع، ولا تجب لمجرد العقد، فمن تزوج امرأة؛ فلا نفقة لها [عليه] (١)؛ حتى يدخل بها؛ أو [يدعى إلى ذلك](٢) فيمتنع منه.
ومن تزوج صغيرة؛ فلا نفقة لها [عليه](٣)؛ حتى تبلغ الوطء، وإن تزوجت [امرأة](٤) صبيا صغيرا؛ فلا نفقة [لها](٥) عليه حتى يبلغ [الوطء](٦)، وإذا تزوج الصغيران؛ فلا نفقة على الزوج حتى يبلغا جميعا) (٧).
(١) زيادة من (ق). (٢) في (ت): (يدعى لذلك)، وفي (ز): (يدعها إلى ذلك). (٣) زيادة من (ق). (٤) في (ز): (المرأة). (٥) زيادة من (ز). (٦) زيادة من (ز)، موافقة لطبعتي التفريع. (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٣)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٣٧). (٨) في (ت) و (ز): (أصلها). (٩) أخرجه البخاري برقم: (٢٢١١)، ومسلم برقم: (١٧١٤). (١٠) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإشراف: (٥/ ١٥٧)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (٧٩)، =