وروى مالك: قال ابن عمر ﵄: (لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، [وَلَمْ تُمَسَّ] (١) فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا) (٢).
• ص:(هي على العبد والحر، للحرائر؛ والإماء؛ [و] (٣) الزوجات المسلمات؛ والمشركات؛ إلا من ذكرناه منهن، [لأن الجبر في الكل واحد](٤)، ولا يحكم بها الإمام؛ [لعدم وجوبها](٥)، ولا يفرضها، [ولكن](٦) يندب إليها؛ [ويحض عليها](٧)) (٨)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾.
* ت: لما استوى العبد والحر في حقوق النكاح؛ استويا في المتعة، وليس [للسيد منعه](٩) كسائر الحقوق، وقال الشافعي: يقضى بها؛ لوجوبها عنده (١٠)، وقال الفقهاء السبعة: لا تجب المتعة (١١).
(١) ساقطة من (ز)، والمثبت من (ق) و (ت) ثابت في الرواية. (٢) في الموطا: (كتاب النكاح، باب ما جاء في متعة الطلاق/ رقم: ٢١٢١ ت الأعظمي)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٠٩٥)، وابن أبي شيبة (١٨٦٩٩)، والبيهقي في الكبرى: (١٤٤٩١). (٣) زيادة من (ز). (٤) زيادة خلت منها بقية الطبعات: (الأصل والشرح). (٥) نفس الشيء. (٦) في (ز): (ولا). (٧) زيادة من (ز)، وهي ثابتة في الأصول. (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٣)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٣٥). (٩) بدلها في (ت) و (ز): (متعة)، وهي تصحيف. (١٠) ينظر: الحاوي الكبير: (٩/ ٤٧٥)، وشرح مختصر الطحاوي:: (٤/ ٤٠٦)، والإشراف: (٥/ ٣٧٥). (١١) ينظر: المحلي: (٣/١٠).