للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى مالك: قال ابن عمر : (لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، [وَلَمْ تُمَسَّ] (١) فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا) (٢).

• ص: (هي على العبد والحر، للحرائر؛ والإماء؛ [و] (٣) الزوجات المسلمات؛ والمشركات؛ إلا من ذكرناه منهن، [لأن الجبر في الكل واحد] (٤)، ولا يحكم بها الإمام؛ [لعدم وجوبها] (٥)، ولا يفرضها، [ولكن] (٦) يندب إليها؛ [ويحض عليها] (٧)) (٨)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾.

* ت: لما استوى العبد والحر في حقوق النكاح؛ استويا في المتعة، وليس [للسيد منعه] (٩) كسائر الحقوق، وقال الشافعي: يقضى بها؛ لوجوبها عنده (١٠)، وقال الفقهاء السبعة: لا تجب المتعة (١١).


(١) ساقطة من (ز)، والمثبت من (ق) و (ت) ثابت في الرواية.
(٢) في الموطا: (كتاب النكاح، باب ما جاء في متعة الطلاق/ رقم: ٢١٢١ ت الأعظمي)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٠٩٥)، وابن أبي شيبة (١٨٦٩٩)، والبيهقي في الكبرى: (١٤٤٩١).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) زيادة خلت منها بقية الطبعات: (الأصل والشرح).
(٥) نفس الشيء.
(٦) في (ز): (ولا).
(٧) زيادة من (ز)، وهي ثابتة في الأصول.
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٣)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٣٥).
(٩) بدلها في (ت) و (ز): (متعة)، وهي تصحيف.
(١٠) ينظر: الحاوي الكبير: (٩/ ٤٧٥)، وشرح مختصر الطحاوي:: (٤/ ٤٠٦)، والإشراف: (٥/ ٣٧٥).
(١١) ينظر: المحلي: (٣/١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>