للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[﴿حَقّاً﴾] (١)، والحق: الواجب (٢).

والجواب عن الأول: أن الأمر هاهنا للندب، لقوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾، [أي:] (٣) لمن أراد أن يحسن، والإحسان غير واجب.

وعن الثاني: أن الحق: الثابت؛ لأنه يقابل الباطل المنفي، والمندوب ثابت، ولأنها على حسب حال الزوج دون المرأة، وليس في النكاح واجب لا يعتبر فيه حال المرأة، بدليل مهر المثل؛ والنفقة؛ وغيرهما.

واستثنيت تلك الثلاث؛ لعدم التسلية في حقهن: فالملاعنة انفصلت على أقبح الأحوال من التكاذب، وهي قاصدة الفراق؛ [لأنه بلعانها يقع] (٤).

والمختلعة فرحت بالطلاق؛ لأنها بذلت فيه [المال] (٥).

والمطلقة قبل الدخول؛ [وإن] (٦) فرض لها؛ فقد أخذت نصف الصداق بغير عوض [تدفعه] (٧)؛ فقام مقام المتعة، ولأن الطلاق يسقط نصف الصداق فأولى المتعة.


(١) في (ت) و (ز): (حق).
(٢) ينظر: الحاوي الكبير: (٩/ ٤٧٥)، وشرح مختصر الطحاوي: (٤/ ٤٠٦)، والمبسوط للسرخسي: (٦/ ٦١)
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) في (ت): (لأنها توقع الفراق بلعانها).
(٥) زيادة من (ز).
(٦) في (ت) و (ز): (وقد).
(٧) في (ت): (يدفعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>