• ص:(والمتعة [للمطلقات] (١) مستحبة؛ غير مستحقة، وهي لكل مطلقة: مدخول بها (٢)، [أو غير مدخول بها](٣)، إلا ثلاث نسوة الملاعنة؛ والمختلعة؛ والمطلقة قبل الدخول؛ وقد فرض لها) (٤).
* ت: أصلها قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١]، وقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وهي في الطلاق دون الوفاة [تسلية](٥) من فجعة الطلاق.
[قال مالك (٦): هي من الحق، ولا يقضى بها] (٧)، قال: الشافعي (٨): [هي واجبة](٩).
لنا أنه تعالى خصصها بالمتقين والمحسنين، والواجب لا يختص [٢٣ ت]، ولأنها لم تقدر، ولو كانت واجبة؛ لقدرت كالزكاة وغيرها، ولأن الطلاق أثره الإسقاط دون الإثبات؛ لأنه يسقط نصف المهر.