للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (والمتعة [للمطلقات] (١) مستحبة؛ غير مستحقة، وهي لكل مطلقة: مدخول بها (٢)، [أو غير مدخول بها] (٣)، إلا ثلاث نسوة الملاعنة؛ والمختلعة؛ والمطلقة قبل الدخول؛ وقد فرض لها) (٤).

* ت: أصلها قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١]، وقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وهي في الطلاق دون الوفاة [تسلية] (٥) من فجعة الطلاق.

[قال مالك (٦): هي من الحق، ولا يقضى بها] (٧)، قال: الشافعي (٨): [هي واجبة] (٩).

لنا أنه تعالى خصصها بالمتقين والمحسنين، والواجب لا يختص [٢٣ ت]، ولأنها لم تقدر، ولو كانت واجبة؛ لقدرت كالزكاة وغيرها، ولأن الطلاق أثره الإسقاط دون الإثبات؛ لأنه يسقط نصف المهر.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾، والأمر للوجوب، وبقوله:


(١) زيادة من (ق).
(٢) زيادة من (ز).
(٣) ساقطة من (ز).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٢)، وط العلمية: (١/ ٤٠٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٣٢).
(٥) في (ز): (لتسلية).
(٦) المدونة: (٢/ ٢٣٩).
(٧) ساقط من (ت).
(٨) ينظر: مختصر المزني: (٨/ ٢٨٦)، والحاوي الكبير: (٩/ ٥٤٧)، واختلاف العلماء للطحاوي: (٢/ ٢٦٦).
(٩) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>