وقال عبد الملك: يجوز على حكمه؛ لأنه هو الذي [يفرض](٢) الصداق في التفويض، [ولا يجوز على حكمها](٣)؛ لأنه خلاف التفويض (٤).
قال ابن أبي زيد: إذا تزوجها على حكمها؛ ففرضت صداق المثل؛ لم يلزم الزوج؛ إلا أن يرضى، بخلاف الزوج يفرض صداق المثل؛ [يلزمها](٥)؛ كواهب السلعة إذا [أعطي](٦) قيمتها لزمه، ولا يلزم الموهوب غُرم القيمة؛ إلا برضاه، أو فوتها عنده (٧).
قال ابن يونس: إن تزوجها على حكم فلان؛ ففرض صداق المثل؛ ينبغي أن يلزمها؛ لأنهما قد جعلاه حكما (٨).
وتفويض المهر [هو](٩) قولها لوليها زوجني بما أحببت، وتفويض البضع: زوجني ممن أحببت؛ فمتى زوجها وليها تفويضا، وطلق الزوج قبل الدخول، و [قبل](١٠) الفرض؛ فلا شيء لها.
(١) ينظر: المدونة: (٢/ ١٦٨)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ٢٠٤)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢٤٦). (٢) في (ت): (فرض)، وفي (ز): (يفوض). (٣) بدلها في (ت): (دون حكمها). (٤) النوادر والزيادات: (٤/ ٤٥٢)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢٤٦)، ومناهج التحصيل: (٣/ ٤٩١). (٥) ساقطة من (ت). (٦) في (ز): (أعطى) بألف طويلة. (٧) ينظر قوله في الجامع لابن يونس: (٩/ ٢٤٨)، والفروق والنكت (٢١٩)، وعقد الجواهر: (٢/ ٤٨٢)، والذخيرة للمؤلف: (٤/ ٣٧٠). (٨) الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٢٤٨). (٩) زيادة من (ق). (١٠) ساقطة من (ت).