والأمة في مرضه؛ ومات قبل الدخول: قال ابن المواز: لها ذلك في ثلثه؛ تحاص به أهل الوصايا، وقال عبد الملك: لا شيء لها؛ لأنه إنما فرض لها على الإصابة (١).
• ص: (يجوز في نكاح التفويض أن يتزوجها على حكمها؛ أو حكمه؛ أو حكم وليها؛ أو حكم أجنبي يفوض الصداق [إليه] (٢)، ويكون الحكم في ذلك على ما بيناه.
وتفويض المهر والبضع بمنزلة واحدة، والأمر فيه على ما شرحناه: إذا طلق قبل الدخول؛ فلا شيء عليه، فوضت المرأة بضعها؛ أو مهرها) (٣).
* ت: قال مالك: إن وقع الرضا [بالحكم] (٤)، وإلا فسخ ولا شيء لها، [ويلزم المرأة النكاح؛ إذا فرض الزوج صداق المثل] (٥).
قال ابن القاسم: كنت أكره هذا النكاح؛ حتى [بلغني أن مالكا أجازه] (٦)؛ فتركت رأيي، [وأخذت به] (٧) (٨).
وقياسا على نكاح التفويض، وقال غيره: يفسخ ما لم يفت بالدخول، لأن
(١) تنظر أقوالهم في: النوادر والزيادات: (٤/ ٤٥٤)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٢٤٠).(٢) ساقطة من (ز).(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٢)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٣٠).(٤) في (ت): (بالحاكم).(٥) بدلها في (ت) و (ز): (ويلزمها صداق إذا فرضه الزوج).(٦) بدلها في (ز): (بلغني إجازة مالك له)، وفي (ت): (بلغ إجازة مالك له).(٧) ساقطة من (ت) و (ز).(٨) المدونة: (٢/ ١٦٧)، وينظر: تهذيب البراذعي: (٢/ ٢٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute