للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأمة في مرضه؛ ومات قبل الدخول: قال ابن المواز: لها ذلك في ثلثه؛ تحاص به أهل الوصايا، وقال عبد الملك: لا شيء لها؛ لأنه إنما فرض لها على الإصابة (١).

• ص: (يجوز في نكاح التفويض أن يتزوجها على حكمها؛ أو حكمه؛ أو حكم وليها؛ أو حكم أجنبي يفوض الصداق [إليه] (٢)، ويكون الحكم في ذلك على ما بيناه.

وتفويض المهر والبضع بمنزلة واحدة، والأمر فيه على ما شرحناه: إذا طلق قبل الدخول؛ فلا شيء عليه، فوضت المرأة بضعها؛ أو مهرها) (٣).

* ت: قال مالك: إن وقع الرضا [بالحكم] (٤)، وإلا فسخ ولا شيء لها، [ويلزم المرأة النكاح؛ إذا فرض الزوج صداق المثل] (٥).

قال ابن القاسم: كنت أكره هذا النكاح؛ حتى [بلغني أن مالكا أجازه] (٦)؛ فتركت رأيي، [وأخذت به] (٧) (٨).

وقياسا على نكاح التفويض، وقال غيره: يفسخ ما لم يفت بالدخول، لأن


(١) تنظر أقوالهم في: النوادر والزيادات: (٤/ ٤٥٤)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٢٤٠).
(٢) ساقطة من (ز).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٢)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٣٠).
(٤) في (ت): (بالحاكم).
(٥) بدلها في (ت) و (ز): (ويلزمها صداق إذا فرضه الزوج).
(٦) بدلها في (ز): (بلغني إجازة مالك له)، وفي (ت): (بلغ إجازة مالك له).
(٧) ساقطة من (ت) و (ز).
(٨) المدونة: (٢/ ١٦٧)، وينظر: تهذيب البراذعي: (٢/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>