• ص:(إن مات أحدهما قبل الدخول والتسمية، فللآخر الميراث [منه] (١)، ولا صداق للمرأة، ولا لورثتها) (٢).
* ت: قال ابن عمر وزيد بن ثابت: (لَهَا الميراثُ دُونَ الصَّدَاقِ)(٣)؛ لأنها زوجة، والصداق لا يجب إلا بالدخول أو التسمية، ولأنه لم يستوف المعوض؛ فلا يجب العوض.
• ص:(إن نكحها نكاح تفويض؛ وهو صحيح، ثم مرض؛ ففرض [لها صداقا] (٤)، وهو مريض، ثم مات قبل الدخول بها؛ فلها الميراث؛ لأنها زوجة، ولا صداق [لها](٥)؛ لأنها وصية لوارث.
وإن دخل بها في مرضه؛ فلها صداق مثلها من رأس ماله؛ [كطعام أكله](٦)، وإن كان ما سماه أكثر من صداق مثلها؛ بطلت الزيادة؛ [لأنها وصية لوارث](٧)) (٨).
ت: قال مالك: إن كانت ذمية؛ فلها الزيادة في ثلثه، وإن فرض للذمية
(١) ساقطة من (ت). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٢)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٢٧). (٣) أخرجه مالك في الموطا: (كتاب النكاح/ باب ما جاء في الصداق والحباء/ رقم: ١٩٢٣ ت الأعظمي)، وعبد الرزاق في مصنفه: (١١٧٣٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه: (١٧١١٨)، والبيهقي في الكبرى: (١٤٤١٨). (٤) في (ز): (له صداقها). (٥) ساقطة من (ت). (٦) خلت منها طبعتا التفريع، وكذلك أصل الشرح. (٧) أيضا لا وجود لها في طبعتي التفريع وأصل الشرح. (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٢)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٢٨).