للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (إن مات أحدهما قبل الدخول والتسمية، فللآخر الميراث [منه] (١)، ولا صداق للمرأة، ولا لورثتها) (٢).

* ت: قال ابن عمر وزيد بن ثابت: (لَهَا الميراثُ دُونَ الصَّدَاقِ) (٣)؛ لأنها زوجة، والصداق لا يجب إلا بالدخول أو التسمية، ولأنه لم يستوف المعوض؛ فلا يجب العوض.

• ص: (إن نكحها نكاح تفويض؛ وهو صحيح، ثم مرض؛ ففرض [لها صداقا] (٤)، وهو مريض، ثم مات قبل الدخول بها؛ فلها الميراث؛ لأنها زوجة، ولا صداق [لها] (٥)؛ لأنها وصية لوارث.

وإن دخل بها في مرضه؛ فلها صداق مثلها من رأس ماله؛ [كطعام أكله] (٦)، وإن كان ما سماه أكثر من صداق مثلها؛ بطلت الزيادة؛ [لأنها وصية لوارث] (٧)) (٨).

ت: قال مالك: إن كانت ذمية؛ فلها الزيادة في ثلثه، وإن فرض للذمية


(١) ساقطة من (ت).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٢)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٢٧).
(٣) أخرجه مالك في الموطا: (كتاب النكاح/ باب ما جاء في الصداق والحباء/ رقم: ١٩٢٣ ت الأعظمي)، وعبد الرزاق في مصنفه: (١١٧٣٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه: (١٧١١٨)، والبيهقي في الكبرى: (١٤٤١٨).
(٤) في (ز): (له صداقها).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) خلت منها طبعتا التفريع، وكذلك أصل الشرح.
(٧) أيضا لا وجود لها في طبعتي التفريع وأصل الشرح.
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٢)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>