للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عوضه؛ بخلاف سائر المعاملات.

[ولما] (١) لم يسميا صداقا؛ فقد [دخلا] (٢) على صداق المثل؛ في دينها؛ وجمالها؛ ومالها من نساء زمانها؛ لا [من] (٣) نساء عصبتها، لأنها قد تخالفهن في هذه الصفات.

قال في المدونة: ويعتبر الزوج في ذلك؛ فقد يزوّج [فقير] (٤) لقرابته، وأجنبي لماله، وليس صداقهما سواء (٥).

وإذا فرض لها قبل الدخول أقل من صداق المثل، قال اللخمي: النظر في الرضا في ذلك للأب في البكر (٦). وإن زوجها غير الأب؛ فرضيت بذلك؛ لم يجز؛ لأنها لا قضاء لها [في مالها] (٧)؛ حتى تدخل وتعرف مصالحها.

قال ابن حبيب: لا ينبغي أن يدخل بها في التفويض، ولا [أن] (٨) يخلو بها؛ حتى يعطيها ربع دينار (٩).


(١) في (ق): (وما).
(٢) في (ت): (دخل).
(٣) زيادة من (ت).
(٤) في (ق): (فقيرا)، ولا يستقيم بالنصب، وفي (ت): (قريب)، والمثبت موافق لأصل النقل.
(٥) تهذيب البراذعي: (٢/ ١٩٨)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢٣٨).
(٦) التبصرة: (٤/ ١٩٧٨).
(٧) ساقطة من (ت).
(٨) زيادة من (ز).
(٩) النوادر والزيادات: (٤/ ٤٥٢)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>