[ولما](١) لم يسميا صداقا؛ فقد [دخلا](٢) على صداق المثل؛ في دينها؛ وجمالها؛ ومالها من نساء زمانها؛ لا [من](٣) نساء عصبتها، لأنها قد تخالفهن في هذه الصفات.
قال في المدونة: ويعتبر الزوج في ذلك؛ فقد يزوّج [فقير](٤) لقرابته، وأجنبي لماله، وليس صداقهما سواء (٥).
وإذا فرض لها قبل الدخول أقل من صداق المثل، قال اللخمي: النظر في الرضا في ذلك للأب في البكر (٦). وإن زوجها غير الأب؛ فرضيت بذلك؛ لم يجز؛ لأنها لا قضاء لها [في مالها](٧)؛ حتى تدخل وتعرف مصالحها.
قال ابن حبيب: لا ينبغي أن يدخل بها في التفويض، ولا [أن](٨) يخلو بها؛ حتى يعطيها ربع دينار (٩).
(١) في (ق): (وما). (٢) في (ت): (دخل). (٣) زيادة من (ت). (٤) في (ق): (فقيرا)، ولا يستقيم بالنصب، وفي (ت): (قريب)، والمثبت موافق لأصل النقل. (٥) تهذيب البراذعي: (٢/ ١٩٨)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢٣٨). (٦) التبصرة: (٤/ ١٩٧٨). (٧) ساقطة من (ت). (٨) زيادة من (ز). (٩) النوادر والزيادات: (٤/ ٤٥٢)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٢٣٩).