للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال اللخمي (١): الأحوط أن يوكل [غيره] (٢)، فإن وكله مضى وجاز، والخلاف في المعتقة كالخلاف في اليتيمة (٣).

• ص: (إذا جعلت [المرأة] (٤) أمرها إلى وليين؛ فزوجاها من رجلين، ثم علم بذلك قبل الدخول بها؛ فالأول أحق بها من الثاني، وإن دخل بها الثاني قبل علمه بالأول؛ لم يفسخ نكاحه وكان أحق بها.

وإن لم يعلم أيهما قبل صاحبه؛ وكان ذلك قبل الدخول فسخ نكاحهما جميعا، وتزوجت من شاءت [منهما] (٥)، أو من غيرهما، وإن دخل بها أحدهما فهو أحق بها من الآخر) (٦).

* ت: في أبي داود قال: رسول الله : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِي لِلأَوَّلِ [مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ]) (٧) (٨).

قال ابن عبد الحكم (٩): لا يفيتها دخول الثاني؛ وترد للأول بعد الاستبراء.


(١) التبصرة: (٤/ ١٨١١).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) في (ت): (والخلاف في المعتقة واليتيمة واحد).
(٤) ساقطة من (ق).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٣)، و ط العلمية: (١/ ٣٦٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٧٩).
(٧) ساقطة من (ت).
(٨) أخرجه برقم: (٢٠٨٨)، وكذلك الترمذي برقم: (١١١٠)، وأصله عند أحمد برقم: (٢٠٠٥٨)، من حديث سمرة .
(٩) ينظر: التبصرة: (٤/ ١٨١٥)، والمقدمات الممهدات: (١/ ٤٧٤)، وبداية المجتهد: (٣/٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>