ولمسلم:«أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة»(٢).
وله من حديث زينب الثقفية:«إذا شهدت إحداكن العشاء، فلا تطيب تلك الليلة»(٣).
٥٥ - وعن نافع، أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول:«ألا صلوا في الرحال»(٤).
وفي رواية لمسلم:«أو ذات مطر في السفر»(٥).
وقال البخاري:«في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر»(٦).
وفي رواية لهما: أن أذان ابن عمر كان بضجنان (٧).
= الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٤٦). وقوله: «تفلات» جمع تفلة، مأخوذ من الريح الكريهة، والمراد: ليخرجن تاركات الطيب. انظر: «طرح التثريب» (٢/ ٣١٦). (١) أخرجه أبو داود (٥٦٧)، وأحمد (٥٤٧١) أيضا من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر. (٢) أخرجه مسلم (٤٤٤)، وأبو داود (٤١٧٥)، من حديث أبي هريرة. (٣) أخرجه مسلم (٤٤٣) (١٤١). (٤) أخرجه مالك (١٩٦)، وأحمد (٥٨٠٠)، والبخاري (٦٦٦)، ومسلم (٦٩٧) (٢٢). والرحال: هي الدور والمنازل. (٥) أخرجها مسلم (٦٩٧) (٢٣٠). (٦) أخرجه البخاري (٦٣٢). (٧) أخرجها البخاري (٦٣٢)، ومسلم (٦٩٧) (٢٤). و «ضجنان»: موضع بين مكة والمدينة، كذا في «النهاية».