للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وزاد البيهقي في رواية: «ولا رخصة لأحد فيها بعدك» (١).

ولأبي داود من حديث زيد بن خالد: «فأعطاني عتودا جذعا، فرجعت به إليه فقلت: إنه جذع، قال: ضح به، فضحيت به» (٢).

وللشيخين من حديث البراء في قصة ذبح خاله أبي بردة بن نيار قبل الصلاة: «وعندي جذعة خير من مسنة» (٣).

وقال البخاري في رواية: «من مسنتين»، قال: «اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك» (٤).

وفي رواية لهما: «إن عندي جذعة من المعز» (٥).

وقال البخاري: داجنا جذعة من المعز، قال: «اذبحها ولم تصلح لغيرك» (٦).

وله من حديث أنس: «فقام رجل فقال: إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم - وذكر جيرانه، وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا» (٧).


(١) أخرجها البيهقي في «السنن» (١٩٠٦٣)، وقال: فهذه الزيادة: إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار.
(٢) أخرجها أبو داود (٢٧٩٨) من طريق محمد بن إسحاق، حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني، به. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
(٣) أخرجه البخاري (٩٦٥)، ومسلم (١٩٦١) (٧).
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٦٣).
(٥) أخرجها البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١) (٤).
(٦) أخرجه البخاري (٥٥٥٦)، والداجن: هي ما ألف البيوت من الحيوان، شاة أو طائر.
(٧) أخرجه البخاري (٥٥٤٩).

<<  <   >  >>