وفي رواية له:«وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»(١).
وفي رواية للحاكم وصححها:«صاعا من تمر أو صاعا من بر»(٢).
ولأبي داود: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعا من شعير، أو تمر أو سلت، أو زبيب، قال عبد الله: فلما كان عمر، وكانت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء (٣).
ورواه الحاكم دون فعل عمر وصححه (٤).
وله من حديث أبي هريرة وصححه:«أو صاعا من قمح»(٥).
وله من حديث علي وزيد بن ثابت:«صاع من بر»، وإسنادهما ضعيف (٦).
ولأبي داود والنسائي من حديث ابن عباس:«صاعا من تمر أو شعير، أو نصف صاع قمح»(٧).
ثم رواه النسائي موقوفا:«صدقة الفطر صاع من طعام»، وقال: هذا أثبت (٨).
(١) أخرجها البخاري (١٥١١) من طريق أيوب، عن نافع، به. (٢) أخرجه الحاكم (١٤٩٤) من طريق عبد الله بن نافع، عن نافع، به. (٣) أخرجه أبو داود (١٦١٤) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع به. وفيه: «وكثرت الحنطة» بدل: «وكانت الحنطة». والسلت: نوع من الشعير أبيض لا قشر له. انظر: «النهاية». (٤) أخرجه الحاكم (١٤٨٩) بإسناد سابقه. (٥) أخرجه الحاكم (١٤٩٣) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وصححه. قلت: لكن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري. (٦) أخرجه الحاكم (١٤٩٦) من حديث علي و (١٤٩٨) من حديث زيد بن ثابت. (٧) أخرجه أبو داود (١٦٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (٢٣٠٦) من طريق الحسن، عن ابن عباس. وإسناده منقطع. (٨) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٢٥١٠)، وفي «الكبرى» (٢٣٠١) من طريق أبي رجاء، عن ابن عباس.