(١) هذا نص كلام البغوي كما في "الروضة" (٧/ ٤٠): قال البغوي: ولو بُشر ببنتٍ، فقال: إن صدق المُخبرُ فقد زوجتُكها، صح، ولا يكُونُ ذلك تعليقًا، بل هُو تحقيق، كقوله إن كُنت زوجتي فأنت طالقٌ، وتكُونُ "إن" بمعنى "إذ". قال: وكذا لو أُخبر من لهُ أربعُ نسوةٍ بموت إحداهُن، فقال لرجُلٍ: إن صدق المُخبرُ فقد تزوجتُ بنتك، فقال ذلك الرجُلُ: زوجتُكها، صح، وهذا الذي قالهُ البغوي، يجبُ أن يكُون مفرُوضًا فيما إذا تيقن صدق المُخبر، وإلا، فلفظُ "إن" للتعليق. . (٢) "الأم" (٥/ ١٨٧) و"المهذب" (٢/ ٤٦) و"الوسيط" (٥/ ٤٨ - ٤٩) و"الروضة" (٧/ ٤٠ - ٤١) و"نهاية المحتاج" (٦/ ٢١٥). (٣) في (ل): "صداق". (٤) قال في "الروضة" (٧/ ٤١): وهو باطل للحديث الصحيح، ولمعنى الاشتراك في البضع، وقال القفال للتعليق والتوقف. (٥) في (ل): "بنتك". (٦) في (أ، ب): "يجعل". (٧) في (ل): "صح وإن سَمَّيا". (٨) ونكاح الشغار أن يقول: "زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي"، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالنكاح فاسد. ولو سمى لهما أو لإحداهما صداقًا فليس بشغار، ويكون المهر فاسدًا. راجع: "الأم" ٥/ ١٨٧، و"مختصر المزني" (ص ٢٧٦) =