فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث (١)
الوارِثُ مِن (٢) ذَوِي (٣) القرابةِ وغيرِها مِنَ الذُّكورِ عَشرةٌ (٤):
- اثنانِ مِن أعلَى النَّسبِ، وهما (٥) الأبُ وأبُوه وإنْ عَلا.
- واثنانِ مِن أسفلِه وهما الابنُ وابنُ الابنِ وإن سَفَلَ.
- وأربعةٌ مِنْ حواشِي النَّسبِ، وهُم الأخُ وابنُه إلا ابنَ الأخ (٦) للأُمِّ والعمِّ، ابنُه إلا مِن الأمِّ فِيهما.
- واثنانِ بِغَيرِ النَّسبِ وهُما الزوجُ وذُو الوَلاءِ (٧).
(١) في (ل): "ومن لا يرث من ذوي القرابة وغيرها".(٢) في (ب): "من الوارث".(٣) "ذوي": سقط من (ز).(٤) "الأم" (٤/ ٧٥ - ٧٦)، و"متن الرحبية" (ص ٢٦)، و"التذكرة" (ص ١١٢ - ١١٣) و"الإرشاد" (٢/ ١٧٢).(٥) في (ب): "وهم".(٦) في (ل): "وابنه والأخ".(٧) يعني الزوج والمُعتِق. راجع "الوسيط" (٤/ ٣٣٣) للغزالي رحمه اللَّه.والوارثون من المذكور تفصيلًا خمسة عشر:١ - الأب.٢ - الجد وإن علا.٣ - الزوج.٤ - الأخ لأم. وهؤلاء الأربعة أصحاب فرو مقدرة.٥ - الابن.٦ - ابن الابن وإن نزل. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute