(١) قال في "إعانة الطالبين" (٣/ ١٩٨): وأكثرهم أخرها عنها لأن قبولها وردها ومعرفة قدر الثلث ومن يكون وارثًا متأخر عن الموت، ولأن الفرائض أقوى وأهم منها إذ هي ثابتة بحكم الشرع لا تصرف للميت فيها وهذه عارضة فقد توجد وقد لا توجد. (٢) في (ل، ز): "أصيه". (٣) في (ل): "إذا". (٤) ما بين المعقوفين سقط من (ل). (٥) "فتح المعين" (٣/ ١٩٨) و"نهاية الزين" (ص ٢٧٧). (٦) في (ل): "أيضًا". (٧) في (ل): "ويوصيه".