فيما لا مُنازعةَ فيه، وما (١) فيه مُنازعةٌ يُقسمُ كما تقدَّمَ.
ولا خُصوصيةَ لِذلكَ بهذِه الصورةِ، بلْ لَو أقامَا بيِّنتيْنِ (٢) كذلكَ بعْدَ الدَّفْنِ، أو على غائبٍ لَمْ يَظْهَرْ حالُهُ، فينبغي (٣) أَنْ يَجرِي فيهِ ذلك، ولعلَّ ما ذُكرَ عن (٤) الشافعيِّ رضي اللَّه عنه عَلَى قولٍ استعمالُ البينتَيْنِ بالقِسمةِ، فأما إذا فَرَّعنا على إبْطالِهما أوِ الترجيحِ فلا يُقسمُ، والأرجحُ ترجيحُ بينَةِ الرجُلِ كما قالهُ الأُستاذُ (٥).
* * *
وأما ذوو الأرحامِ، فهُم (٦) الأقاربُ الخارجُونَ عمَّن ذكَرْنا، وهُم عشرةُ أصنافٍ:
١ - الجدُّ أبو الأم.
٢ - وكلُّ جدٍّ وجدَّةٍ ساقِطَيْنِ.
٣ - وأولادُ البنات.
٤ - وبناتُ الإخوة.
٥ - وبنو الإخوة للأُم.
(١) في (ل): "وفيما".(٢) في (ب): "بنتين".(٣) في (ل): "ينبغي".(٤) "عن": سقط من (ب).(٥) أي الأستاذ أبو طاهر.(٦) في (ب): "فهو".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute