(١) في (ب): "المنفعة منها". (٢) ولا تصح الإجارة إلا بأربعة شرائط، كما في "اللباب" (ص ٢٥٢) للمَحَاملي، قال: ١ - أن تكون المدة معلومة. ٢ - والأجرة معلومة. ٣ - وتلزم من حين العقد. ٤ - وأن لا تعلق على عقد آخر في أحد القولين. راجع: "التنبيه" (ص ١٢٣) و"الروضة" (٥/ ١٧٤) و"كفاية الأخيار" (١/ ١٩١). (٣) في (ل): "بالمؤجر". (٤) في (ب): "للزارعة".