(١) في (ل): "أقرض". (٢) في (ل): "ولا". (٣) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. (٤) "تحفة المحتاج" (٥/ ٤٣) و"حاشيتا قليوبي وعميرة" (٢/ ٣٢٢) وقال العمراني في "البيان" (٥/ ٤٢٢): استقراض الجواري: فيجوز ذلك لمن لا يحل له وطؤها بنسب أو رضاع أو مصاهرة، كغيرها من الحيوان، ولا يجوز لمن يحل له وطؤها. وقال المزني، وابن داود، وابن جرير الطبري: يجوز. وحكى الطبري عن بعض أصحابنا الخراسانيِّين: أنَّه يجوز قرضها، ولا يحل للمستقرض وطؤها. وانظر: "المجموع شرح المهذب" (١٣/ ١٦٩). (٥) في (ل): "في ثلاثة".